تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

المقصد السادس : في الوكالة

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

الوكالة : عقد شُرِّع للاستنابة في التصرّف ، وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع . أمّا الكتاب : فقوله تعالى :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها »
« 1 » فجوّز العمل [ عليها ] « 2 » وذلك بحكم النيابة عن المستحقّين . وقوله تعالى :
« فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ »
« 3 » وهذه وكالة . وقوله تعالى :
« اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً »
« 4 » وهذه وكالة .
هامش
( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . ( 3 ) الكهف : 19 . ( 4 ) يوسف : 93 .