المقصد السادس : في الوكالة
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الوكالة : عقد شُرِّع للاستنابة في التصرّف ، وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع .
أمّا الكتاب : فقوله تعالى :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها »
« 1 » فجوّز العمل [ عليها ] « 2 » وذلك بحكم النيابة عن المستحقّين .
وقوله تعالى :
« فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ »
« 3 » وهذه وكالة .
وقوله تعالى :
« اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً »
« 4 » وهذه وكالة .
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .
( 2 ) إضافة يقتضيها السياق .
( 3 ) الكهف : 19 .
( 4 ) يوسف : 93 .