Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 474

Contributors:

P.474
سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما . ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده . ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلًا كان شاهداً ، فإن كان المُقرّ عَدْلًا ثبت النسب ، وإلّا فلا . * * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 474 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث