سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما .
ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده .
ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلًا كان شاهداً ، فإن كان المُقرّ عَدْلًا ثبت النسب ، وإلّا فلا .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 474
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٤