پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
لا يثبت به حقٌّ على الموكّل عندنا ، فلا تسقط « 1 » بيمينه الدعوى . ويدلّ على قولنا أنّه لو أقرّ الوكيل بذلك ، سقطت مطالبته ، فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين ، كصاحب الحقّ . * * *
پاورقی
( 1 ) في النسخ الخطّيّة : « ولا تسقط » .