و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم « 1 » تركة ، و لم تقسم تركته إلى أن يبلغ « 2 » هذه الغاية .
كيف يقسم « 3 » ؟
أصل المال بالطرق المذكورة مائة و ثمانون ، للأب أربعة و عشرون ، و للأُمّ أربعة و عشرون ، و للزوجات ثمانية عشر « 4 » ، و لكلّ ابن أربعة و عشرون ، و للبنت اثنا عشر ، و للخنثى ثمانية عشر ، و للموصى له الأوّل ستّة ، و للثاني اثنا عشر ، و للثالث ثمانية عشر .
ثمّ تقسّم الأربعة و العشرين التي هي للابن « 5 » المهدوم عليه على ورثته ، فنصيب امّه ستّة ، و ينتقل إلى ابنتها « 6 » ، و الباقي لبنته « 7 » ، و ينقل « 8 » إلى جدّي أبيها ،
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
.
ثمّ تقسّم الستّة التي هي « 9 » للزوجة « 10 » المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان ، و ابنها المهدوم معها أربعة ، و ينتقل منها اثنان إلى جدّه ، و واحد إلى جدّته ، و واحد إلى اخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين ، و نصيب الجدّة إحدى و ثلاثين ، و نصيب البنت
هامش
( 1 ) . « منهم » لم ترد في ( أ ) .
( 2 ) . في ( أ ) : « بلغ » .
( 3 ) . في ( أ ) و ( ج ) إضافة : « عليهم » .
( 4 ) . لكل واحدة ستة .
( 5 ) . في ( ب ) : « لابن » .
( 6 ) . في ( ب ) : « ورثتها » بدل « ابنتها » .
( 7 ) . في ( ج ) : « لبنيه » أو « لبنتيه » .
( 8 ) . في ( ب ) : « و ينتقل » .
( 9 ) . « هي » لم ترد في ( أ ) .
( 10 ) . في ( ج ) : « لزوجة » .