فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين ، و من تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، و من تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة ، و من تركة بنته الأُخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ، و لا شيء له من الأصل .
و لأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين ، منها ستّة عشر من أصل مالها ، و الباقي بالانتقال ، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستّين ، و من تركة الابن أربعة من اثني عشر ، و من تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستّة ، و من تركة البنت الأُخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال .
و لزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستّين ، و من تركة امّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال ، و من أصل تركته ثلاثة من اثني عشر .
و لزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستّين ، و من تركة امّها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال ، و هذا « 1 » هو الجواب عنه .
آخر : أخوان ، و اخت لأب و امّ ، و جدّ لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك ، و خلّف الجدّ أخاً و اختاً ، و الإخوة « 2 » ابن أخ آخر لُامّ ، فأصل مال الجدّ خمسة ، اثنان لكلّ أخ ، و واحد للُاخت ، و ينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ ، و لا شيء لُاخته « 3 » و أخيه مع وجود أولاد أولاده .
و أصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة ، اثنان للجدّ ، و لا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة ، يبلغ « 4 » أصل ماله خمسة عشر ، منها ستّة للجدّ ، و ينتقل اثنان إلى
هامش
( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) .
( 2 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « و للإخوة » .
( 3 ) . أي : اخت الجدّ .
( 4 ) . في ( ب ) : « فبلغ » . و ما بعد ذلك ساقط في ( أ ) إلى قوله : « . . . و للثاني أربعة و » ، أي مقدار سبع صفحات تقريباً .