والثالث ؛ مذهب ابنالجنيد « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » وابنحمزة « 3 » وابن إدريس « 4 » والكيدري والمحقق في الشرائع « 5 » والعلامة في التحرير « 6 » وهو المشهور كما في غاية المراد « 7 » و مذهب الاكثر كما في المسالك « 8 » وهو أنّ كلّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج ، ومايصلح للنساء خاصّة للمرأة ومايصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول .
وادعى على ذلك الشيخ في الخلاف الاجماع « 9 » وكذلك ابن إدريس في السرائر « 10 » واحتجّوا على ذلك برواية رفاعة النخّاس ويؤيّده صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج حيث قرّر ( ع ) حكاية الميزان في قول ابنأبيليلى وموثقة يونس بن يعقوب وموثقة سماعة أيضاً .
والرابع ؛ مذهب العلامة في المختلف « 11 » وهو الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاصّ إن وجد وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما لتصادم الدعويين وعدم الترجيح . واختاره ابنفهد في المهذب « 12 » والشهيدان « 13 » والمحقق الاردبيلى « 14 » والمحقق الخراساني « 15 »
هامش
( 1 ) فتاوى ابن الجنيد : 342 .
( 2 ) الخلاف 6 : 353 ، المسألة 27 .
( 3 ) الوسيلة : 227 .
( 4 ) السرائر 2 : 193 - 934 .
( 5 ) الشرائع 4 : 907 .
( 6 ) التحرير 5 : 207 ، المسألة 6568 .
( 7 ) غاية المراد 4 : 81 .
( 8 ) المسالك 14 : 138 .
( 9 ) الخلاف 6 : 353 ، المسألة 27 .
( 10 ) السرائر 2 : 193 _ 934 .
( 11 ) المختلف 8 : 407 ، المسألة 12 .
( 12 ) المهذب البارع 4 : 491 .
( 13 ) غاية المراد 4 : 81 . المسالك 14 : 138 .
( 14 ) مجمع الفائدة 12 : 245 .
( 15 ) الكفاية : 278 .