وجرم جره سفهاء قوم * فحل بغير جارمه العقاب
وهذا لا يسير على قاعدة معينة ؛ وإنما يختلف بالنظر لعرف كل قبيلة والقبائل المجاورة لها . . . والعارفة لا يمضي على قانون أو قاعدة مطردة ، وإنما يجب أن يكون ملما بما هنالك من سنن ومن خلاف بين عرف كل . . .
إننا نرى وحده في ماهية الوقائع . وتقاربا في صور الحل ، ولا يكون مشتركا من كل وجه ، وإنما فيه خلاف ، والملحوظ أن هذا الخلاف إما أن تكون ولدته القوة ، والضعف وتحكم المجاورين ، أو تباعد العرف بسبب أن كل قبيلة عاشت في موطن غير موطن الأخرى . . . وهناك جهات مشتركة هي التي نتناول موضوعها ولكننا سوف لا نهمل خصوصيات بعض القبائل ، وما يجري بينها من قواعد الحل . . . إلا أننا هنا نشير إلى معتاد القبائل بصورة عامة كما ذكرنا ذلك سابقا . . . وغالب ما يعد جريرة في قبيلة فهو جريرة في أخرى وإن تفاوتت العقوبة أو اختلف مقتدار الضمان . . .
9 - الحوادث التي تستدعي الفصل :
الجرائر أو الجرائم معتبرة نوعا عند الكل ، ولا يفرق بين قبيلة وأخرى إلا في بعض الأحوال وهذه أشهر الحوادث التي تستدعي الفصل :
1 ) القتل .
2 ) السرقة والنطل .
3 ) الجروح والشجاج .
4 ) الحشم .
5 ) العقود .
6 ) النهوة .
7 ) الوسكة إلى آخر ما هنالك .
وهذه في غير الغزو ، وفي الغزو يستحكم العداء وذلك أن الأرض