پرش به محتوای اصلی

موسوعة العتبات المقدسة — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵
وقتل الصيد فعلى قولين ، قال في القديم لا يحل ، والثاني يحل له كل هذا ، وبه قال أبو حنيفة ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . قالت الشيعة الإمامية : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه . وقال أبو حنيفة يفسد حجه مثل العمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقوله الثاني لا يفسد .