التمتع بشروط :
1 - النية المشتملة على قصد القربة والتعيين بكونه طواف حج ، أو عمرة ، أو نساء ، أو غيرها . وتكون هذه النية مقارنة لأول جزء منه .
وذلك بأن يقول : أطوف سبعة أشواط في بيت اللّه الحرام طواف عمرة التمتع لحج الاسلام . حج التمتع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى .
2 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، والمتعذر عليه الوضوء أو الغسل يتيمم بدله « 1 » فلو احدث في أثناء الطواف قبل اكماله أربعة أشواط استأنف .
3 - طهارة البدن والثياب .
4 - إباحة اللباس بأن لا يكون لباسه مغصوبا .
5 - ستر ما يجب ستره في الصلاة للرجال والنساء ، كل بحسب حاله .
6 - الختان فلا يصح طواف الأغلف وان كان طفلا .
7 - يجب ابتداء كل شوط من الأشواط السبعة بالحجر الأسود والاختتام به ، فلا يصح ان يبدأ الطواف بغيره كما لا يصح الاختتام بغير الحجر الأسود أيضا .
ويكفي في حصول الابتداء والاختتام المحاذاة العرفية في ابتداء الشوط وختامه .
8 - جعل البيت على اليسار فلا يصح الطواف بعكس ذلك .
9 - ادخال حجر إسماعيل في الطواف وان يجعله الطائف على يساره ، والعكس باطل .
هامش
( 1 ) اما إذا كان الطواف مستحبا فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر .