تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
التمتع بشروط : 1 - النية المشتملة على قصد القربة والتعيين بكونه طواف حج ، أو عمرة ، أو نساء ، أو غيرها . وتكون هذه النية مقارنة لأول جزء منه . وذلك بأن يقول : أطوف سبعة أشواط في بيت اللّه الحرام طواف عمرة التمتع لحج الاسلام . حج التمتع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى . 2 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، والمتعذر عليه الوضوء أو الغسل يتيمم بدله « 1 » فلو احدث في أثناء الطواف قبل اكماله أربعة أشواط استأنف . 3 - طهارة البدن والثياب . 4 - إباحة اللباس بأن لا يكون لباسه مغصوبا . 5 - ستر ما يجب ستره في الصلاة للرجال والنساء ، كل بحسب حاله . 6 - الختان فلا يصح طواف الأغلف وان كان طفلا . 7 - يجب ابتداء كل شوط من الأشواط السبعة بالحجر الأسود والاختتام به ، فلا يصح ان يبدأ الطواف بغيره كما لا يصح الاختتام بغير الحجر الأسود أيضا . ويكفي في حصول الابتداء والاختتام المحاذاة العرفية في ابتداء الشوط وختامه . 8 - جعل البيت على اليسار فلا يصح الطواف بعكس ذلك . 9 - ادخال حجر إسماعيل في الطواف وان يجعله الطائف على يساره ، والعكس باطل .
هامش
( 1 ) اما إذا كان الطواف مستحبا فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر .