السيد محمد الحسيني الشيرازي

89

من الآداب الطبية

وعن ربيع بن محمد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر الحمام فقال : « إياكم والخزف فإنها تنكي الجسد ، عليكم بالخرق » « 1 » . أقول : عليكم بالخرق معناه أن يدلك الإنسان رجله بقطعة قماش ، ثم إن الدلك بغير الخزف غير مكروه . كراهة السلام على من لا إزار عليه مسألة : يكره السلام على من لا إزار عليه ، والظاهر إنه خاص بغير المحارم لأن الزوجين لا كراهة بينهما . عن عبد الرحمن بن مسلم قال : ( كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام وعليه أزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » فرددت عليه ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت ) « 2 » . وهناك روايات نهت عن السلام في الحمام لكن الفقهاء استنبطوا الكراهة منها وحملوها على من يكون بغير إزار ، فعن الصادق عليه السّلام قال : « ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت الحمام » « 3 » . لا تدخل الحمام على الريق مسألة : يكره دخول الحمام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 377 ب 18 ح 21 . ( 2 ) مكارم الأخلاق : ص 53 الفصل الأول في كيفية دخول الحمام . ( 3 ) الكافي : ج 2 ص 645 باب التسليم ح 11 .