السيد محمد الحسيني الشيرازي
436
من الآداب الطبية
الحمية للمريض مسألة : يستحب للمريض الحمية . قال الإمام الرّضا عليه السّلام : « ليس الحمية من الشيء تركه إنّما الحمية من الشيء الإقلال منه » « 1 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته : كم يحمى المريض فقال : « دبقا » فلم أدركم دبقا فسألته ، فقال : « عشرة أيّام » « 2 » . وفي حديث آخر أحد عشر دبقا ودبق صباح بكلام الرّوم أعني أحد عشر صباحا « 3 » . وعن العالم عليه السّلام : « رأس الحمية الرّفق بالبدن » « 4 » . وروي عنه عليه السّلام أنّه قال : « اثنان عليلان صحيح محتم وعليل مخلّط » « 5 » . وروي : « أنّ أقصى الحمية أربعة عشر يوما وإنها ليس ترك أكل لا شيء لكنها ترك الإكثار منه » « 6 » . وعن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة أيّام » « 7 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحمية أحد عشر دينا فلا حمية » ، قال الراوي : معنى قوله دينا كلمة روميّة يعني أحد عشر صباحا « 8 » . وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنّه نهى أن يحمي المريض إلا من التّمر
--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 309 ب 28 ح 72 . ( 2 ) معاني الأخبار : ص 238 باب معنى دبقا ح 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 451 ب 109 ح 20517 . ( 4 ) فقه الرضا : ص 340 ب 90 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 409 ب 4 ح 2495 . ( 6 ) بحار الأنوار : ج 59 ص 141 ب 55 ح 6 . والبحار : ج 59 ص 261 ب 88 ح 13 . ( 7 ) الكافي : ج 8 ص 291 حديث نوح عليه السّلام يوم القيامة ح 442 . ( 8 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 451 ب 109 ح 20520 .