السيد محمد الحسيني الشيرازي
435
من الآداب الطبية
أبي عليه السّلام كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني الوضوء وذاك أنه كان يقول : إن المشي للمريض نكس » « 1 » . التدثر للمحموم مسألة : يكره التدثّر للمحموم وتحفظّه من البرد ويستحب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد وكافّة الأمراض بالتعويذات الواردة عموما وخصوصا . عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما » « 2 » . وعن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السّلام في حديث قال : قلت له : جعلنا فداك ما وجدتم عندكم للحمى دواء ؟ قال : « ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد » « 3 » . وعن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « ليس من داء إلا وهو من داخل الجوف إلا الجراحة والحمى فإنهما يردان ورودا ، اكسروا الحمى بالبنفسج والماء البارد ، فإن حرها من فيح جهنم » « 4 » . وقال عليه السّلام : « صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف فإنه يسكن حرها » « 5 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 8 ص 291 حديث نوح عليه السّلام يوم القيامة ، ح 444 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 431 ب 21 ح 2557 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 431 ب 21 ح 2558 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 97 ب 15 ح 1552 . ( 5 ) المصدر .