السيد محمد الحسيني الشيرازي

396

من الآداب الطبية

الجنب والتنوير مسألة : يجوز أن يتنور الجنب أو يحتجم . عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح » « 1 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب » « 2 » . وعن أسلم مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السّلام اسأله يتنور الرجل وهو جنب ، قال : فكتب لي ابتداء : « النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع امرأة مختضبة » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات . مس الجنب للماء مسألة : مس الجنب والحائض والنفساء للماء لا يوجب نجاسة ولا يكون موجبا لعدم جواز الاغتسال أو الوضوء به ، فان الماء على طهارته حتى يتنجس على القول المشهور . كراهة النوم للجنب مسألة : يكره نوم الجنب رجلا أو امرأة إلا بعد الغسل أو الوضوء أو التيمم ، فيما إذا لم يرد العودة إلى الجماع ، ولا يحرم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم . فقد روى عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ص 51 باب الجنب يأكل يشرب . . ح 12 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 51 باب الجنب يأكل ويشرب . . ح 11 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 377 باب 18 ح 22 .