السيد محمد الحسيني الشيرازي

397

من الآداب الطبية

عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب فقال : « يكره ذلك حتى يتوضأ » « 1 » . وفي حديث آخر قال : « أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود » « 2 » . وعن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد » « 3 » . ومن المعلوم أن ذلك محمول على الاستحباب . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ، قال : « إن اللّه تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل » « 4 » . ولا فرق في أن تكون جنابته عن حلال أو حرام ، بالاستمناء أو بالاحتلام في المنام أو ما أشبه وذلك لإطلاق الأدلة . وعن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب » « 5 » . وعن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال : « إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ وأفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء اللّه تعالى » « 6 » .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 83 باب صفة غسل الجنابة ح 179 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 83 باب صفة غسل الجنابة ح 180 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 227 ب 25 ح 2009 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 372 ب 17 ح 30 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 369 ب 17 ح 19 . ( 6 ) الكافي : ج 3 ص 51 باب الجنب يأكل ويشرب و . . ح 10 .