السيد محمد الحسيني الشيرازي
386
من الآداب الطبية
الغسل على الرجل والمرأة ، فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » « 1 » الحديث . وعن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ، فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، قال : « نعم » « 2 » . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل ، قال : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر » « 3 » . وعن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفخذ أعليه غسل ، قال : « نعم إذا أنزل » « 4 » . وعن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : « تغتسل » « 5 » . وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا ، قال : « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » « 6 » . وعن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 118 ب 6 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 118 ب 6 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 119 ب 6 ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 119 ب 6 ح 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 120 ب 6 ح 9 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 121 ب 6 ح 11 .