السيد محمد الحسيني الشيرازي

141

من الآداب الطبية

نتف الشيب مسألة : جز الشمط « 1 » ونتف الشيب مكروه ، وإن كان نتفا للحية فلا يجوز إذا صار كالحلق . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الشيب نور فلا تنتفوره » « 2 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بجز الشمط ونتفه ، وجزّه أحب إلي من نتفه » « 3 » . وعنه عليه السّلام قال : « لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية » « 4 » . وعن أمير المؤمنين فيما رواه أبو عبد اللّه ( صلوات اللّه عليهما ) : « كان لا يرى بجزّ الشيب بأسا ويكره نتفه » « 5 » . ولعل كراهة النتف لأجل إزالة بصل الشعرة . أما ما عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره » « 6 » . فالظاهر أن المراد به نتف اللحية ، والناكح نفسه هو المستمني ، والمنكوح في دبره واضح . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث أربعمائة قال : « لا ينتف

--> ( 1 ) الشمط في الرجل : شيب اللحية ، وهو في المرأة : شيب الرأس . كتاب العين : ج 6 ص 240 مادة شمط . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 130 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 338 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 131 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 340 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 492 باب جز الشيب ونتفه ح 2 . ( 5 ) الجعفريات : ص 156 باب السنة في حلق الشعر يوم السابع للمولود . ( 6 ) الخصال : ج 1 ص 106 ثلاثة لا يكلمهم اللّه ح 68 .