البكري الدمياطي
326
إعانة الطالبين
سؤال . اه . ( قوله : ولو قال ) أي من له ابنتان . صغرى وكبرى ( قوله : وسماها ) أي الكبرى ( قوله : صح ) أي النكاح ( قوله : لان الكبر صفة قائمة بذاتها ) أي فاكتفى بها ( قوله : بخلاف الاسم ) أي فليس وصفا قائما بذاتها ( قوله : فقدم ) أي الكبر الذي هو صفة . وقوله عليه : أي على الاسم . قال في شرح الروض . ولو قال زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل لان كلا الوصفين لازم ، وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر وصارت مبهمة . اه . ( قوله : ولو قال ) أي الولي للزوج ( قوله : فبانت ) أي خديجة المسماة في العقد بنت ابنه لا بنته ( قوله : صح ) أي العقد . وقوله إن نوياها : أي نويا بخديجة بنت ابنه ، ويأتي فيه السؤال والجواب السابقان في شرح الروض ، وقوله أو عينها بإشارة ، أي بأن قال زوجتك بنتي خديجة هذه وأشار لبنت الابن ، وقوله أو لم يعرف لصلبه غيرها ، أي لم يعرف أن له بنتا من صلبه غير بنت الابن ، وفيه أن هذا يقتضي أن بنت الابن يصدق عليها أنها من صلبه ، وليس كذلك ، بل هي من صلب الابن ، إلا أن يقال إنه على سبيل التجوز ( قوله : وإلا فلا ) أي وإن لم ينوياها ولم تتعين بإشارة وعرف لصلبه بنت غيرها فلا يصح العقد . وفي الروض وشرحه : ولو ذكر الولي اسم واحدة من بنتيه وقصدهما الأخرى صح التزويج فيما قصداها ولغت التسمية ، وفيه الاشكال السابق . ويأتي فيه ما تقدم فإن اختلف قصدهما لم يصح التزويج ، لان الزوج قبل غير ما أوجبه الولي . اه . ( قوله : وشرط فيها ) أي في الزوجة . وقوله أيضا ، أي كما شرط فيها ما تقدم من الخلو من النكاح والعدة ومن التعيين ( قوله : عدم محرمية ) أي انتفاء محرمية ، وهي وصف يقتضي تحريم المناكحة . وقوله بينها ، أي المخطوبة ، والظرف متعلق بمحذوف صفة لمحرمية ( قوله : بنسب ) الباء سببية متعلقة بمحرمية ، أي محرمية سببها نسب أو رضاع أو مصاهرة ( قوله : فيحرم الخ ) تفريع على المفهوم . وقوله به : أي بالنسب والأولى بها ، أي المحرمية الكائنة بسبب النسب . ( واعلم ) أن للمحرمات بالنسب ضابطين ، الأول ما ذكره المصنف : وهو تحريم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة . والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول ، فالأصول الأمهات وإن علت ، والفصول البنات وإن سفلت ، وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم ، لان أول الأصول الآباء والأمهات وفصولهم الاخوة والأخوات وأولادهم ، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو العمات والخالات ، لان كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد والجدات وإن علوا وخرج بأول فصل ثاني فصل وهو أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات ، وثالث فصل ، وهكذا . وهذا هو الضابط للشيخ أبي إسحاق الأسفرايني ، والأول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي وهو أولى لايجازه ونصه على الإناث ( قوله : لآية حرمت الخ ) دليل للتحريم ، ولو أخره عن الفاعل لكان أولى ( قوله : نساء الخ ) فاعل يحرم ، ولا بد من تقدير مضاف قبله لان التحريم كغيره من الاحكام لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالافعال : أي يحرم نكاحهن أو وطؤهن ، وقوله غير بالرفع صفة لنساء ، وبالنصب على الاستثناء أو الحالية ( قوله : حينئذ يحرم ) أي فحين إذ كان المحرم غير ما دخل في ولد العمومة والخؤولة من نساء القرابة يحرم نكاح أم ، وكان الأولى والاخصر أن يقول كأم الخ تمثيلا لنساء القرابة ويحذف قوله فحينئذ يحرم نكاح ، إذ هو عين قوله فيحرم نساء قرابة ( قوله : وهي ) أي الام . وقوله من ولدتك أو ولدت من ولدك بتاء التأنيث فيهما ، وهذا ضابط للام . وإن شئت فقل في ضابطها هي كل أنثى يصل إليها