البكري الدمياطي
205
إعانة الطالبين
( قوله : إن علق ) أي الوقف بالموت ( قوله : لأنه ) أي الوقف . وقوله حينئذ ، أي حين إذ علق بالموت ( قوله : وأما الوقف الذي ليس كالوصية ) وهو غير المعلق بالموت ( قوله : فالذي يتجه صحته ) أي الوقف . قال في التحفة : وعجبت توهم أن هذه الصورة كالوصية . اه . ( قوله : إذ لا إلخ ) علة لاتجاه صحته . ( وقوله : عليه ) أي على الوقف ، أي على صحته ( قوله : لان الناظر الخ ) علة لعدم ترتب محذور على صحته ، ( وقوله : من يقرأ كذلك ) أي كل جمعة يس ( قوله : استحق ) أي القارئ . وقوله ما شرط : أي له ( قوله : ما دام يقرأ ) متعلق باستحق ، أي استحق ذلك مدة دوام قراءته ( قوله : فإذا مات مثلا ) أي أو غاب ( قوله : قرر الناظر غيره ) أي غير القارئ الأول الذي مات أو غاب ( قوله : وهكذا ) أي إذا مات الثاني أيضا قرر غيره ، فالمدار على حصول القراءة على القبر من أي شخص كان ( قوله : ولو قال الواقف : وقفت هذا على فلان ليعمل كذا ) أي ليتعلم ، أو يقرأ ، أو نحوهما ( قوله : احتمل أن يكون ) أي قوله ليعمل كذا ، ( وقوله : شرطا للاستحقاق ) أي لاستحقاق الموقوف ، أي لكون الموقوف عليه يستحقه ، فلو لم يوجد لا يستحقه ( قوله : وأن يكون توصية ) أي ويحتمل أن يكون قوله المذكور توصية له للعمل ، أي عليه . ( وقوله : لأجل وقفه ) أي لأجل صلاح وقفه ( قوله : فإن علم مراده ) أي الواقف من كونه أتى به على وجه أنه شرط أو توصية ( قوله : اتبع ) أي مراده ( قوله : وإن شك ) أي في مراده . ( وقوله : لم يمنع ) أي الموقوف عليه من الاستحقاق ، أي فلا يحمل على الشرطية ، وإنما يحمل على التوصية ( قوله : وإنما يتجه ) أي ما قاله ابن الصلاح من التفصيل المذكور . ( وقوله : فيما لا يقصد الخ ) أي في العمل الذي لا يقصد صرف الغلة في مقابلته ، كنحو كلمة أو كلمتين من كل ما لا يتعب ( قوله : وإلا ) أي بأن كان يقصد فيه ما ذكر . ( وقوله : كلتقرأ أو تتعلم ) أي بأن قال وقفت عليك كذا لتقرأ أو لتتعلم ، ( وقوله : فهو شرط للاستحقاق ) أي فقوله المذكور شرط للاستحقاق ، ولا يحمل على الوصية ( قوله : ولو وقف أو أوصى ) أي وقف ثمرة شجرة مثلا أو أوصى بها . ( وقوله : للضيف ) أي لاكرامه ( قوله : صرف ) أي الموقوف أو الموصى به وقوله للوارد ، أي في محل الموقوف أو الموصى به ، قال ع ش : سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمن يأمن فيه على نفسه . ( قوله : ولا يزاد على ثلاثة أيام ) أي لا يزاد في ضيافته من الموقوف أو الموصى به فوق ثلاثة أيام . ( وقوله : مطلقا ) أي سواء عرض له ما يمنعه من السفر ، كمرض أو خوف ، أو لا . اه . ع ش ( قوله : ولا يدفع له ) أي للضيف . ( وقوله : إلا إن شرطه الواقف ) أي شرط إعطاءه حبا ، أي فيتبع شرطه ويعطى حبا ( قوله : وهل يشترط فيه ) أي الضيف ( قوله : الظاهر لا ) أي لا يشترط فيه الفقر . قال ع ش : ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف ، فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير . اه ( قوله : وسئل شيخنا الزمزي عما وقف ) أي من أشجار أو عقار أو نحوهما ( قوله : ليصرف الخ ) اللام بمعنى على ، أي وقف على أن تصرف غلة الموقوف . ( وقوله : للاطعام عن رسول الله ( ص ) ) أي في إطعام من ينزل في محل الموقوف بقصد جعل ثوابه عن رسول الله ( ص ) ،