البكري الدمياطي
119
إعانة الطالبين
النقد ، أراد كونه يتعامل بها كالنقد . قال ع ش : وأخذه غاية للخلاف فيه . اه . أي فهي للرد ( قوله : وبالخالص ) أي وخرج بالخالص ( قوله : وإن علم قدر غشه ) وعلى هذا لا يصح بالريالات الفرانسة ونحوها مما دخله النحاس ، والغاية للرد ، كالتي بعدها ( قوله : وبالمضروب : التبر ) أي وخرج بالمضروب : التبر ( قوله : وهو ) أي التبر . ( وقوله : ذهب أو فضة لم يضرب ) سواء في ذلك القراضة وغيرها ، هذا باعتبار عرف الفقهاء ، وإلا فهو كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما ( قوله : وقيل يجوز على المغشوش الخ ) اعتمده م ر . وقوله إن استهلك غشه ، المراد به ، كما استوجهه ع ش ، عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين ، وليس المراد به أن لا يتحصل منه شئ بالعرض على النار ، وإلا لما صح قراض أصلا ( قوله : وقيل إن راج ) أي وإن لم يستهلك . اه . ع ش ( قوله : وفي وجه ثالث ) لعله رابع ، أو بالنسبة لما في زوائدها . وقوله على كل مثلي : أي كالحبوب والثمار ، ومقتضاه أنه لا يجوز في المتقوم ، كالرقيق ( قوله : وإنما يصح القراض ) دخول على المتن ، فقوله بصيغة ، متعلق به ، وقدره لطول الكلام على ما مر ( قوله : من إيجاب ) بيان للصيغة ، ( وقوله : من جهة الخ ) متعلق بمحذوف صفة لايجاب ، أي إيجاب حاصل من جهة رب المال ( قوله : كقارضتك الخ ) أمثلة للايجاب ( قوله : أو بع أو اشتر ) أو : بمعنى الواو ، المعبر بها في التحفة والنهاية والمغني ، وقال في المغني ، فلو قال اشتر ، ولم يذكر البيع ، لم يصح في الأصح اه . ( قوله : على أن الربح بيننا ) راجع لجميع الصيغ المتقدمة ، كما نص عليه الرشيدي ، فلو لم يذكره فيها ، فسد القراض ، وللعامل أجرة المثل ، كما سيصرح به المتن ، إلا في الصيغة الأخيرة ، فلا شئ له أصلا ، كما صرح به في التحفة ، فيها ، ونصها . فإن اقتصر على بع أو اشتر ، فسد ولا شئ له لأنه لم يذكر له مطمعا . اه . وكتب الرشيدي على قول النهاية ، فلو اختصر على بع واشتر فسد ، ما نصه : أي ولا شئ له ، كما في التحفة ، وهذا حكمة النص على هذه ، دون ما قبلها ، وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجميع ، حيث لم يقل والربح بيننا ، فكان على الشارح أن يذكره ، وقضية ما في التحفة ، استحقاق العامل في مسألة أتجر فيها إذا لم يقل الربح بيننا ، وانظر : ما وجهه ؟ اه . ( قوله : وقبول فورا من جهة العامل لفظا ) أي كالبيع ، لأنه عقد معاوضة يختص بمعين ، بخلاف الوكالة ، لأنها مجرد إذن والحوالة لأنها لا تختص بمعين . اه . شرح الروض ( قوله : وقيل يكفي في صيغة الامر ) أي فيما إذا صدر من رب المال صيغة الامر . وقوله القبول بالفعل ، فاعل يكفي ، والباء فيه للتصوير ، أي القبول المصور بالفعل ، أي فعل ما أمر به من غير لفظ ، وقوله كما في الوكالة ، أي والجعالة ، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين . كما تقدم ، فلا يشبه ذينك - لكن قد يشكل عليه قوله بعد قريبا . وشرط المالك والعامل ، كالموكل والوكيل ، وقول البهجة : عقد القراض يشبه التوكيلا الخ ، إلا أن يقال . المراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم ، أو من كل الوجوه ، بل من بعضها ، أفاده سم ( قوله : كالموكل والوكيل ) أي لان القراض توكيل وتوكل بعوض ، فيشترط أهلية التوكيل في المالك ، وأهلية التوكل في العامل ، فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا عليه ، أو عبدا أذن له في التجارة ، أو كان العامل أعمى ، ( وقوله : صحة مباشرتهما التصرف ) خبر بعد خبر ، لان الجار والمجرور قبله خبر ، ولا يخفى ما في ذكره من الركاكة ، فلو اقتصر عليه أو على الجار والمجرور قبله ، كما في المنهاج ، أو قال في صحة ، بزيادة الجار ، ويكون بيانا لوجه الشبه لكان أولى ، فتأمل ( قوله : مع شرط ربح لهما ) متعلق بيصح الذي قدره الشارح ، أي وإنما يصح