محمد بن طولون الصالحي
337
المنهل الروي في الطب النبوي ( ص )
قالت : خرج في عنقي خراج فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : افتحيه ولا تدعيه يأكل اللحم ويمص الدم . وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق عفيف بن الحارث الشمالي عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكره الكي ، إلا أن يحسم « 1 » عرقا أو يفقا جراحا . وأخرج أبو داود والترمذي وابن السنى وأبو نعيم عن عرفجة [ ابن سعد « 2 » ] رضى اللّه تعالى عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ من ورق فانتن عليه فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . وأخرج البزار وابن السنى وأبو نعيم عن عبد اللّه بن أبي رضى اللّه تعالى عنه قال : ندرت ثنيتى يوم أحد فأمرني النبي صلى اللّه عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب . وأخرج البخاري ومسلم وابن السنى وأبو نعيم عن أنس رضى اللّه تعالى عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضى اللّه تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما « 3 » . وأخرج البخاري ومسلم وابن السنى وأبو نعيم عن أنس رضى اللّه
--> ( 1 ) حسمه قطعه من باب ضرب وفي حديث آخر عليكم بالصوم فإنه محسمة للعرق ومذهبة للاشر صحاح 12 . ( 2 ) ما بين الحاجز زيد من أبى داود في كتاب الخاتم 2 / 230 . ( 3 ) رواه البخاري في كتاب اللباس 2 / 868 ومسلم في كتاب اللباس 2 / 193 .