ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق
5
تسهيل المنافع في الطب والحكمة
فصل في اسقاط الجنين : الدارصيني يسقط الجنين شربا وحمولا مع المرأة ، والفوّة تخرج الجنين إذا تحمّل بها ، واللوبيا وهو الدحر إذا شرب مرقها خرجت الأجنة ، ويختار منه ما كان أحمر ، الفلفل يحدد الجنين حمولا ، لبن العشر إذا تحملت به المرأة في صوفة أسقطت الجنين ، القطران إذا احتمل ، قتل الأجنة الأحياء وأخرج الموتى ، دهن اللوز إذا قطر في الرحم أخرج الجنين الميت ، القار إذا تبخرت به المرأة أخرج الجنين الميت ، الحلف يقتل الأجنة قتلا شديدا إذا شرب أو تحمل به ، طحال الفرس إذا جفف وتبخر به امرأة حامل أسرع بخروج الولد حيا كان أو ميتا ، عود اليسر ويعرف بخروج الكلاب إذا علق على امرأة تعسر عليها الولادة انتفعت به لا سيما إذا كان طريا ، وينبغي أن يزال عنها بعد الولادة ، قرن الثور إذا بخر به أسهل الولادة ، ريش النسر إذا جعل منه تحت امرأة قد عسرت ولادتها ساعد على السهولة ، حجر المها وهو البلور إذا علق على فخذ امرأة معسرة أطلقتها الخاصية فيه ، وطبيخ الحلبة يسهل الولادة العسرة نتيجة جفاف الرحم . فصل في الأدوية المانعة من الإسقاط : العقرب الميتة إذا صرت في خرقة وعلقت على المرأة التي تسقط الأجنة لم تسقط أبدا ، المرجان إذا علق على المرأة التي تسقط حفظ عليها الجنين ، وإن علق على الأطفال أمنوا من العاهات . جلد الظبي إذا وضع منه اليسير على بطن امرأة حامل لم تسقط ولو كان عادتها الإسقاط . فصل في ذكر السبب في شبه المولود لمن يشبهه : قال صاحب كتاب البركة : إن للرجل تسعة وتسعين عرقا ، وللمرأة مثل ذلك ، فإذا كان ذلك حين الولد اضطربت العروق كلها ليس فيها عرق إلا ساءل اللّه أن يجعل