المحقق البحراني

255

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء " ( 1 ) . ومنها موثّقة سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : " هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت " ( 2 ) . و [ وروى ] ( 3 ) في ( الكافي ) عن أبي بصير مثله ، وزاد فيه : " إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت . وإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا إن الفضل في ألَّا يضيّع من يعول ولا يضرّ بورثته " ( 4 ) . ومنها صحيحة أبي شعيب المحاملي ( 5 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : " الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه " ( 6 ) . ومنها مرسلة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزديّ ( 7 ) ، عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : " الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح " ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 7 / 1 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ، تهذيب الأحكام 9 : 186 / 748 ، وسائل الشيعة 19 : 297 - 298 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 8 / 5 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ، تهذيب الأحكام 9 : 186 / 749 ، وسائل الشيعة 19 : 296 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 1 . ( 3 ) في النسختين : رواه . ( 4 ) الكافي 7 : 8 - 9 / 10 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ، وسائل الشيعة 19 : 297 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 2 ، وفيهما : فإن أوصى ، بدل : وإن أوصى . ( 5 ) من " ح " وتهذيب الأحكام ، وفي " ق " : الحاملي ، وفي الكافي : أبي المحامل ، بدل : أبي شعيب المحاملي ، وفي وسائل الشيعة : أبي المحامد . ( 6 ) الكافي 7 : 8 / 9 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ، تهذيب الأحكام 9 : 187 / 751 ، وسائل الشيعة 19 : 299 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 8 . ( 7 ) في الكافي : الأسدي ، وفي وسائل الشيعة : إبراهيم بن أبي السمّاك ، بدل : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال . ( 8 ) الكافي 7 : 7 / 3 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ، تهذيب الأحكام 9 : 187 / 752 ، وسائل الشيعة 19 : 297 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 3 .