المحقق البحراني

253

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

57 درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث ؟ وكذا إقراره و [ هاتان المسألتان ] هما من عويصات المسائل وامّهات المعاضل ؛ لوقوع الاختلاف فيهما نصا وفتوى بين علمائنا الأعلام ، وقد صارتا منتصلا لسهام النقض والإبرام . وها أنا مثبت في هذه الدرّة الفاخرة والجوهرة الباهرة ما وصل إليه فهمي القاصر ، وخطر ببالي الفاتر من أخبار أهل الذكر عليهم السّلام ، كاشف عن ذلك نقاب الإبهام ، بما تشتاقه الطباع السليمة والأفهام المستقيمة ، فأقول : إن الكلام هنا يقع في مقصدين : المقصد الأوّل : في المنجّزات . وهي عبارة عن التبرعات المنجّزة في مرض الموت المشتملة على المحاباة ، كالإبراء والهبة ، والبيع بأقل من ثمن المثل ( 1 ) ، ونحو ذلك ممّا فيه نقص على الوارث وإضرار به . وقد اختلف أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - في أن مخرجها من الأصل أو الثلث - وقد اتّفق الفريقان على لزوم ذلك لو برئ من مرضه ذلك ولم يمت فيه ، وإنّما الخلاف لو مات في مرضه ذلك - على قولين :

--> ( 1 ) في " ح " : مثل بمثل ، بدل : ثمن المثل .