المحقق البحراني

212

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا ( 1 ) تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . وما رواه في ( الكافي ) ( 3 ) و ( التهذيب ) ( 4 ) عن محمّد بن إسحاق بن عمّار أيضا قال : قلت للرّضا عليه السّلام : الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عليه المال إلى وقت ؟ قال : " لا بأس ، قد أمرني أبي عليه السّلام ففعلت ذلك " . وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال له مثل ذلك . وروى المشائخ الثلاثة في الكتب الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عليه السّلام عن الصرف - إلى أن قال - : فقلت له : اشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : " لا بأس ، إن أبي كان أجرى على أهل المدينة منّي وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار . وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال " ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في ذلك . والتقريب فيها أنهم عليهم السّلام ( 6 ) حكموا بصحّة بيع هذه الأشياء المذكورة بأضعاف ثمنها الواقعي ؛ توصّلا إلى الخروج عن الوقوع في الربا . وأصل البيع هنا غير مقصود البتّة وإنّما المقصود ما ذكرناه ، وبه يظهر أنه لا يشترط قصد جميع ما يترتّب على العقد . وربّما نقل عن هذا الفاضل أيضا عدم جواز ذلك ، وما هو إلَّا اجتهاد محض في مقابلة النصوص التي لا خلاف بين الأصحاب في العمل بمقتضاها .

--> ( 1 ) في المصدر : وشيّا ، بدل : أو شيئا . ( 2 ) الكافي 5 : 205 / 9 ، باب العينة . ( 3 ) الكافي 5 : 205 / 10 ، باب العينة . ( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 53 / 228 . ( 5 ) الكافي 5 : 246 - 247 / 9 ، باب الصروف ، الفقيه 3 : 185 / 834 ، تهذيب الأحكام 7 : 104 / 445 . ( 6 ) في " ح " بعدها : قد .