المحقق البحراني
131
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
وبهذا المضمون صحيحة محمّد بن مسلم أو موثقته ، ورواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : " لا " . قلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : " اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال اللَّه للحكم بن عتيبة * ( وإِنَّه لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ ) * ( 1 ) " ( 2 ) . ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة الحلبي ( 3 ) . نعم ، في رواية عيسى بن عبد اللَّه ( 4 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : " لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا " ( 5 ) . ومن الأحكام الزائدة على ما ذكر هنا ما ورد في ديته من أنّها كدية اليهودي والنصراني ( 6 ) : ثمانمائة درهم ، روى ذلك الشيخ في ( التهذيب ) عن عبد الرحمن ابن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : " ديّة ولد الزنا ديّة اليهود : ثمانمائة درهم " ( 7 ) . وروى المشائخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ديّة ولد الزنا ؟ فقال : " ثمانمائة درهم مثل ديّة اليهودي ( 8 ) والنصراني والمجوسيّ " ( 9 ) .
--> ( 1 ) الزخرف : 44 . ( 2 ) الكافي 7 : 395 / 4 ، باب ما يرد من الشهود ، وسائل الشيعة 27 : 374 - 375 ، كتاب الشهادات ، ب 31 ، ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 244 / 612 ، وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، ب 31 ، ح 6 . ( 4 ) في " ح " : عيسى بن عبيد بن عبد اللَّه . ( 5 ) تهذيب الأحكام 6 : 244 / 611 ، وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، ب 31 ، ح 5 . ( 6 ) في " ح " اليهود والنصارى ، بدل : اليهودي والنصراني . ( 7 ) تهذيب الأحكام 10 : 315 / 1171 . ( 8 ) في " ح " : اليهود . ( 9 ) الفقيه : 4 : 114 / 389 ، تهذيب الأحكام 10 : 315 / 1172 ، وسائل الشيعة 29 : 222 ، أبواب ديات النفس ، ب 15 ، ح 2 .