ابن النفيس

306

شرح فصول أبقراط

يريد إذا حدث السعال بصاحب الاستسقاء « 1 » عن الاستسقاء « 2 » - أما لو حدث له « 3 » سعال عن نزلة ، لم يدل على شيء - وإنما يكون ذلك دليلا رديئا ، لدلالته على مبالغة الرطوبة حتى « 4 » بلغت إلى قصبة الرئة ، أو على إفراط امتلاء البطن حتى يزاحم آلات التنفس . [ ( فصد العرق محلّ لعسر البول ) ] قال أبقراط : فصد العرق يحل عسر البول ، وينبغي « 5 » أن تقطع العروق الداخلة . عسر البول قد يكون لورم في الرحم « 6 » ، أو في طرف الدبر يزاحم المجرى فلا يخرج إلا بعسر ، وكذلك قد يكون لورم في المجرى ؛ وكل ذلك « 7 » يحله الفصد ، لأن المادة في الغالب تكون دموية . وينبغي أن تقطع العروق الداخلة أي « 8 » التي إلى « 9 » داخل البدن ، وهي التي تكون « 10 » في الجانب الإنسي ، لأن هذه العروق أكثر مشاركة إلى هذه « 11 » الأعضاء . [ ( ظهور الورم في الحلقوم علامة جيدة لزوال الذبحة ) ] قال أبقراط : إذا ظهر الورم في الحلقوم من خارج « 12 » فمن اعترته الذبحة كان « 13 » ذلك « 14 » دليلا محمودا . أما « 15 » إذا كان « 16 » الورم في الحلقوم « 17 » في حال الذبحة ظاهرا ، فلا شك أنه أجود من أن يكون « 18 » غير « 19 » ظاهر « 20 » ، لأنه إنما « 21 » يظهر إذا كان في العضلات الداخلة فيكون « 22 » شرّه « 23 » أشد . وكذلك لو كان أو لا غير ظاهر ثم ظهر ، كان دليلا « 24 » محمودا ، لدلالته

--> ( 1 ) د : إذا حدث لصاحب الاستسقاء سعال . ( 2 ) - ت ، - د . ( 3 ) - د . ( 4 ) د : حيث . ( 5 ) ك : وقد يكون . ( 6 ) د : في فم الرحم . ( 7 ) د : ولذلك . ( 8 ) - د . ( 9 ) - ت . ( 10 ) - ك ، - د . ( 11 ) ت : لهذه . ( 12 ) - ك . ( 13 ) د : فإن . ( 14 ) - ش . ( 15 ) - د . ( 16 ) د : ظهر . ( 17 ) - ت . ( 18 ) ك ، د : تكون . ( 19 ) ت : عن . ( 20 ) د : ظاهرة . ( 21 ) ت : لا يظهر . ( 22 ) ك ، د : تكون . ( 23 ) ك ، د : شدة . ( 24 ) د : ذلك .