الشهيد الأول
87
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحجّ . ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره ، وقال الصدوقان ( 1 ) : لو وجد في الحرم ديناراً مطلساً فهو له بلا تعريف ، لرواية ابن غزوان ( 2 ) ، ولا بين المحتاج وغيره ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : إذا احتاج إليها تصدّق بثلثها ، وكان الثلثان في ذمّته ، لرواية ابن رجاء ( 4 ) ، والروايتان مهجورتان ، وأباح سلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) قدر الدرهم من اللقطة ، والأظهر المنع . ولو وجد في داره أو صندوقه شيئاً لا يعرفه فهو له ، إلَّا أن يتصرّف فيهما غيره فلقطة . وكلّ عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخيّر بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرّفها ( 7 ) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخيّر الواجد بين الدفع إلى الحاكم ، وبين تولَّيه بنفسه . ولا ضمان في اللقطة مدّة الحول ولا بعده ما لم يفرّط أو ينو التملَّك ، وقيل : يملكها بعد الحول بغير نيّة ولا اختيار ويضمن ، وهو ظاهر النهاية ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) وخيرة الصدوقين ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ناقلًا فيه الإجماع ، وفي الخلاف ( 12 ) لا بدّ
--> ( 1 ) نقله علي بن بابويه في المختلف : ج 1 ص 448 ، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبراً دلًا عليه ، من لا يحضره الفقيه : باب اللقطة والضالة ح 18 ج 3 ص 190 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 368 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 448 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 7 ج 9 ص 362 . ( 5 ) المراسم : ص 206 . ( 6 ) الوسيلة : ص 278 . ( 7 ) في « م » : ثم تعريفها . ( 8 ) النهاية : ص 320 . ( 9 ) المقنعة : ص 646 . ( 10 ) المختلف : ج 1 ص 448 ، المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 32 س 9 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 102 - 103 . ( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 244 .