الشهيد الأول

88

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

من النيّة واللفظ فيقول قد اخترت تملَّكها ، وفي المبسوط ( 1 ) تكفي النيّة ، والروايات ( 2 ) محتملة للقولين ، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر . وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدّد والجريان في الحول والضمان . ثمّ هل يملكها بعوض يثبت في ذمّته أو بغير عوض ثم يتجدّد بمجيء مالكها ؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأوّل فيلحق بسائر الديون . درس 217 التعريف واجب وإن نوى الحفظ ، وفي المبسوط ( 3 ) لا يجب ، إلَّا إذا نوى التملَّك . ويشكل بأنّ التملَّك غير واجب فكيف يجب وسيلته . ولا يملك قبل الحول إجماعاً نوى أو لا . نعم يضمن بالنيّة ، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نيّة الأمانة . وزمانه النهار دون الليل . ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن . وينبغي إكثاره أوّلًا ، ثم يجزي إقلال ما بعده ، وأقلَّه دفعة في الأسبوع . وينبغي إن يعرّف كلّ يوم مرّة أو مرّتين من الأسبوع الأوّل ، ثمّ في الأسبوع مرّة ثمّ في الشهر مرّة . والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال الثاني بمتلوّه . وليكن بالغداة والعشيّ عند اجتماع الناس في الجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد . وليكن في موضع الالتقاط ، فإن التقط في برية عرّف من يجده فيها وأتمّه

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 323 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 322 .