الشهيد الأول

83

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وآله ( 1 ) هي لك أو لأخيك أو للذئب ، ولم يذكر التعريف . ولو أخذ الشاة من العمران احتسبها ثلاثة أيّام ، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدّق بثمنها ، وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى . وهل له تملَّكها مع الضمان ؟ جوّزه ابن إدريس ( 2 ) . وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة ، وكذا ثمنها . ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ ( 3 ) . وهل يلحق بها غيرها ؟ قال في المبسوط ( 4 ) : ما كان في العمران وما يتّصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا ، ويتخيّر الأخذ بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم ، وليس له أكلها ، ومنع الفاضل ( 5 ) من أخذها ( 6 ) في العمران عدا الشاة ، إلَّا أن يخاف عليه النهب أو التلف . وقال في النهاية ( 7 ) : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فإن تعذّر أنفق ورجع ، وإن كان له ظهر أو دار أو خدمة كان بإزاء ما أنفق ، وأنكر ابن إدريس ( 8 ) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرّعه ، وجوّز الفاضلان ( 9 ) الرجوع وأوجبا المقاصّة . ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظبّاء والطيور ، سواء كانت في الصحراء

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 363 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 107 . ( 3 ) النهاية : ص 324 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 320 . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 451 . ( 6 ) في « ق » و « ز » : أخذ ما . ( 7 ) النهاية : كتاب اللقطة ص 324 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 110 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 290 والمختلف : ج 2 ص 452 .