الشهيد الأول
359
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وهو مبني على تملك الوقف ، وإنّ هذا الملك الناقص مما ثبت ( 1 ) فيه الشفعة . نعم لو بيع الوقف في صورة الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعاً . واحترزنا بالشريك القديم عن المقارن ، فلو اشتريا معاً فلا شفعة ، وكذا لا شفعة للمتأخّر على المتقدّم . فرع : ولو ادّعيا السبق ولا بيّنة سمع من السابق في الدعوى ، أو من صاحب اليمين لو ابتدر الدعوى ، فإذا أنكر المدّعى عليه حلف ثمّ تسمع دعوى للثاني على الأوّل فيحلف مع الإنكار ويستقرّ الملك بينهما . ولو نكلا فكذلك ، ولو نكل المدّعى عليه أولا حلف المدّعي وأخذ نصيب صاحبه ، وسقطت دعوى صاحبه ، لزوال ملكه ، ولو نكل المدّعي عليه ثانياً وهو المدّعي أولًا حلف صاحبه وأخذ حصّته ، ولا يكفيه اليمين الأُولى ، لأنّها على النفي . ولو أقام أحدهما بيّنة قضي له ، ولو أقاما بيّنتين بني على الأعمال أو التساقط ، فعلى الأوّل يقرع ، وعلى الثاني كما لو لم تكن بيّنة ، والقرعة أقوى . ولو أقام أحدهما بيّنة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها . درس 270 يشترط قدرة الشفيع على الثمن ، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة . ولو قال الثمن غائب فامهلوني أُجّل ثلاثة أيّام ، ولو كان في بلد آخر أُجّل
--> ( 1 ) في « ق » : كما ثبت .