الشهيد الأول
278
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
حديث من طرقنا ، ( وظاهر الشيخ وجود الاخبار بذلك ) ( 1 ) . وفي التهذيب ( 2 ) روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثاً ثم ردّها ، يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها ، ولم يذكر المصراة ، وكذا في النهاية ( 3 ) ، وأنكره ابن إدريس ( 4 ) إلَّا أن تكون مصراة . فروع : لو قلنا بقول ابن الجنيد ( 5 ) في تصرية الآدميّة والأتان وفقد اللبن لم يجب البرّ أو التمر ، ولو أوجبناه في الشاة أو البقرة ، لعدم النصّ وعدم الانتفاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص . الثاني : الأقرب أنّ جنس ماء القناة والرحى وإرساله عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار . الثالث : لو رضي بالتصرية فوجد بها عيباً بعد الحلب فله ردّها عند الشيخ ( 6 ) مع الصاع ، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا . ولو حلبها غير مصرّاة ثمّ اطلع على العيب فله ردّها عند الشيخ ( 7 ) إن كان اللبن باقياً ، وإلَّا فلا لتلف بعض المبيع ، أمّا اللبن الحادث فله ، ولا يمنع حلبه من الردّ ، ومنع الفاضل ( 8 ) من الردّ في الصورة الأخيرة لمكان التصرّف ، ويحتمل
--> ( 1 ) ما بين القوسين غير موجودة في باقي النسخ . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 25 . ( 3 ) النهاية : ص 394 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 300 . ( 5 ) المختلف : ج 1 ص 372 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 125 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 125 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 527 .