الشهيد الأول

279

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

المنع في الأوّل أيضاً ، لأنّ الحلب إنّما يغتفر في الردّ بالتصرية . الرابع : لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار ، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخيّر قاله الفاضل ( 1 ) ، مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها الخامس : لو تصرّف بغير الحلب فلا ردّ ، ولا يثبت بالتصرية أرش . السادس : تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان صرّح به الشيخ ( 2 ) ، وروى ( 3 ) العامّة الثلاثة لمكان التصرية ، وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان . السابع : هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلَّا فمن حين العلم . وتشبه التصرية في الردّ مع التصرف بالوطء ما لو ظهر حبل الأمة ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، وقال الحلبي ( 4 ) : العشر ، وفصل ابن إدريس ( 5 ) بالبكارة والثيبوبة ، وفي رواية جميل ( 6 ) يردّ العشر ، وفي أُخرى ( 7 ) يردّ شيئاً ، وفي أُخرى ( 8 ) يكسوها ، وتأوّلهما الشيخ ( 9 ) بمطابقة نصف العشر ، وربما حمل على حبلها من السحق وشبهه . ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعيّن الأرش ، ويظهر من التهذيب ( 10 ) جواز

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 526 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 45 . ( 3 ) السنن الكبرى : كتاب البيوع ج 5 ص 319 ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 358 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 298 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 3 ج 12 ص 416 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 5 ج 12 ص 416 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 6 ج 12 ص 417 . ( 9 ) المبسوط : ج 2 ص 127 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 62 .