الشهيد الأول
27
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى ، ويكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلَّا مع الضرورة ، والأكل ماشيا . وفعل النبي صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن ، لبيان جوازه أو للضرورة . والشرب بنفس واحد ، بل بثلاثة أنفاس ، وروي ( 2 ) ذلك إذا كان ( 3 ) الساقي عبدا ، وإن كان حرّا فبنفس واحد . وروي ( 4 ) أن العبث يورث الكباد - بضم الكاف - وهو وجع الكبد ، والشرب قائماً . ويستحبّ إجابة الداعي ولو على خمسة أميال . ولو دعاه المنافق أو الكافر امتنع . وتكره الإجابة في خفض الجواري . وتستحبّ التسمية عند الابتداء وعلى كلّ لون ، أو يقول بسم الله على أوّله وآخره والحمد لله عند الفراغ . ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر بسم الله أوله وآخره ، ورخّص في تسمية واحد عن الباقين وروي ( 5 ) عن الصادق عليه السلام . ويستحبّ تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت ، وأن يقول إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيّدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله يطعم ولا يطعم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب آداب المائدة ح 2 ج 16 ص 421 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأشربة المباحة ح 3 ج 17 ص 195 . ( 3 ) في باقي النسخ : إن كان . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الأشربة المباحة ح 3 ج 17 ص 188 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 59 من أبواب آداب المائدة ح 2 ج 16 ص 486 .