الشهيد الأول

269

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

فروع : لو شرطا الخيار ولم يعيّنا مدّة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان ، ونقل في الخلاف ( 1 ) الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة . الثاني : لو شرط الاستيمار صحّ ، ولم يحتج إلى مدّة عند الشيخ ( 2 ) ، ويشكل بالغرر . الثالث : مبدؤه من العقد عند الفاضلين ( 3 ) ، لأنّه قضيّة اللفظ ، ولئلا يلزم الغرر ، ومن التفرق عند الشيخ ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) حملًا على التأسيس ، وتفادياً من اجتماع المثلين . الرابع : يجوز اشتراط مدّة متأخّرة عن العقد ، فيلزم بينهما . ولو شرط اللزوم وقتاً والخيار وقتاً متعاقبين في مدّة معيّنة احتمل الجواز . وهنا مسائل : يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن مع تعيين المدّة ، فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله اشتراط ( 6 ) ، ولا يحمل الإطلاق على العين . ولو شرطا ردّ العين احتمل الجواز ، والنماء للمشتري كما أنّ التلف منه ، لرواية إسحاق بن عمّار ( 7 ) . فروع : لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر ، وكذا

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 9 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 16 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 22 . وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 374 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 85 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 247 . ( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 355 .