الشهيد الأول

270

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

لو وزّعا الثمن نجوماً ليردّ في كلّ نجم بقسطه أو لا بقسطه . ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع جاز ، ويكون الفسخ مشروطاً بردّ المبيع ، فلو فسخ قبله لغا . ولو شرط الارتجاعين واتحد الوقت صحّا قطعاً ، وإن تغاير الوقت احتمل صحّتهما فالسابق يرتجع ، فإن ترك ارتجع الآخر . الثانية : في تملَّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار ، بمعنى الكشف أو النقل خلاف ، مأخذه أنّ الناقل العقد ، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه ، أو أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار ، وربما قطع الشيخ ( 1 ) بملك المشتري إذا اختصّ بالخيار ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) توقّف الملك على انقضاء الخيار ، فالنماء على النقل للبائع وعلى الآخرين للمشتري . الثالثة : لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه فهو كما مرّ في خيار المجلس . الرابعة : لصاحبه الفسخ والإمضاء في حضور الآخر وغيبته بحكم الحاكم ( 3 ) وعدمه . نعم ثبوته يتوقّف على الإشهاد مع النزاع ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) . يشترط في الخيار المختصّ في الفسخ والإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد ، قال : وفي المشترك لا ينفد الفسخ والإمضاء إلَّا بحضورهما ، وقال ابن حمزة ( 5 ) : لا بدّ في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء ، وفي المبسوط ( 6 ) لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر . الخامسة : التصرّف في مدّة الخيار إيجاب من المشتري وفسخ من البائع ، ولا

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 10 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 352 . ( 3 ) في « ق » : في حكم الحاكم . ( 4 ) المختلف : ج 1 ص 352 . ( 5 ) الوسيلة : ص 238 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 85 .