الشهيد الأول
250
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
واللون ، ولو ذكر السيّئات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها . ورابعها : البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد . وخامسها : الطير ، ويعرّض فيه للنوع واللون ، وكبر الجثّة أو صغرها ، لأنّ سنّها غير معلوم ، وكلّ ما يعلم سنّه يرجع فيها إلى البيّنة ، فإن فقدت فإلى السيّد إن كان رقيقا صغيرا ، وإلى الرقيق إن كان بالغا ، فإن فقد فإلى ظنّ أهل الخبرة . وسادسها : زوائد الحيوان ، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرائب والصوف والشعر والوبر ، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى ، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم فان لهما أثرا بيّنا في ذينك عند أهله ، ويلزم عند الإطلاق حليب يومه وفي اللبإ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه . وفي السمن النوع كالبقري واللون والحداثة أو العتاقة ، وفي الجبن كلّ ذلك ( 1 ) والرطوبة واليبوسة ، وكذا القريش والأقط ، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره ، لتفاوته بذلك ، وفي الزبد جميع ما تقدّم ، ويتعرّض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والأنوثة لو ظهر ( 2 ) لهما تأثير في الثمن . درس 250 وسابعها : الثياب ، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ
--> ( 1 ) في « م » : كذلك . ( 2 ) في باقي النسخ : إن ظهر .