الشهيد الأول

251

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

والنعومة وأضدادها . ولا يجوز ذكر الوزن لعسره . وله الخام عند الإطلاق ، وإن ذكر المقصور جاز ، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة ، كالبعلبكي والقبطي والروسي . ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه . ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى ، ومنعه الشيخ ( 1 ) إذا صبغه ( 2 ) بعد غزله ، لأنّ الصبغ مجهول ، ولأنّه يمنع من معرفة الخشونة والنومة . وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك ، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن . وثامنها : الحرير والكرسف والكتّان ، ويذكر فيها البلدان واللون والنعومة أو الخشونة ، ويختصّ الحرير بالغلظ أو الدقّة . ويجوز السلف في جوز القزّ ، فيذكر اللون والطراءة أو اليبس والبلد ، وأبطله الشيخ ( 3 ) إذا كان فيه دود ، لأنّ الحي يفسد بالخروج ، والميّت لا يصحّ بيعه . قلنا : هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه . والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه ، وقيل : يحمل الإطلاق على عدمه ، وهو بعيد ، إلا مع القرينة . ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ أو الدقّة . ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل . وتاسعها : الحبوب والفواكه والثمار ، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدّها . ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز ، وفي الشعير

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 177 . ( 2 ) في باقي النسخ : إذا صبغ . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 182 .