الشهيد الأول

249

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

أحدها : الرقيق : فيذكر فيه الذكورة والأنوثة والنوع واللون والسن والقد وكالطويل والقصير والربعة ، ولو قدّر ( 1 ) بالأشبار كالخمسة أو الستّة احتمل المنع ، لإفضائه إلى العسر ( 2 ) . ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريّانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك ، لتفاوت الثمن به وعدم عزّته . والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيبوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل . ولا يشترط ذكر الملاحة ، فلو ذكرها روعي العرف ، ويحمل على أقلّ درجة ، ويحتمل البطلان ، لعدم انضباطها فإنّ مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع . ولا يجب التعرّض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه ، وربما أدّى إلى عزّة الوجود . وكذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسرّي . ولو قصد بها الخدمة كالزنجيّة جاز ، لقلَّة التفاوت ، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا ، سواء كانت حسناء أو شوهاء ، ومنع في المبسوط ( 3 ) منه ، لعدم إمكان ضبط ووصفه ، ومنع ابن الجنيد ( 4 ) من اشتراط الحمل في الحيوان كلَّه ، والوجه الجواز . ولا يجب وصف الحمل ، لأنّه تابع . وثانيها : الإبل ، فيذكر السنّ كالثني والذكورة والأنوثة ، واللون كالأسود والأحمر ، والصنف كالعرابي والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عامّ الوجود كالعبادي . وثالثها : الخيل ، فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع كالعربي والتركي ،

--> ( 1 ) في « ق » : قدّره . ( 2 ) في باقي النسخ : العزّة . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 176 . ( 4 ) المختلف : ج 1 ص 367 .