الشهيد الأول
208
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بعدم دخول الأعلى . ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة ، ولو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة ، وفي المبسوط ( 1 ) : يدخل النخل والشجر في بيع الدار والخواني المدفونة ، لأنّها كالخزائن والرحى المثبتة أعلاها وأسفلها ، وهو قوله في الخلاف ( 2 ) ، ووافق في الخلاف ( 3 ) على الرحى ، وهو أعلم بما قال . نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها ، ومنع في المبسوط ( 4 ) من دخول ماء البئر في الدار ، لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من صحّة بيعه فتمنع من دخوله ، وتبعه القاضي ( 5 ) ، وخالفهما الفاضل ( 6 ) . وخامسها : السوق والخان ، ويدخل فيهما الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة ، وخزائنها وسقوفها وغرفها ، ولو كان باب الدكَّان مما ينقل فالأقرب دخوله ، للعرف . وسادسها : الشجر ، ويدخل فيه الكبيرة والصغيرة والأغصان والعروق والمجاز والشرب ولا تدخل الأرض ، إلَّا مع الشرط أو القرينة . نعم تستحقّ البقاء مغروسة ، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس أخرى ، ولا استخلاف فروخها ، إلَّا بالشرط ، قيل : ولا تدخل الفروخ ، إلَّا بالشرط . ولا تدخل الثمرة ، إلَّا طلع النخل قبل التأبير ، إذا كان إناثاً وانتقل بالبيع ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 105 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 36 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 36 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 106 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 377 . ( 6 ) المختلف : ج 1 ص 392 .