الشهيد الأول
207
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
مع عدم العلم . ولا يدخل الحجارة المدفونة ، وعلى البائع نقلها وتسوية الحفر ، فإن علم المشتري فلا خيار ، وإلَّا فله الخيار إن فات شيء من المنافع . وعلى البائع المبادرة بالنقل ، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري . نعم لو إلزامه بالنقل . ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول ، ولا أُجرة للمشتري عن زمان النقل . وثانيها : القربة والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام ، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها ، لا أشجارها ومزارعها ، إلَّا مع الشرط ، أو القرينة ، أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن . وثالثها : البستان والباغ ، ويدخل فيه الشجر والأرض والجدار والبناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره ، والمجاز والشرب . ولو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لا غير ، إلَّا مع قرينة غيره ، وفي دخول العريش وجهان ، أقربهما دخول المثبت منه دائماً أو أكثرياً ، دون المنقول دائماً أو أكثرياً . ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معيّنة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض . ورابعها : الدار وتشمل الأرض والبناء سفل أو علا ، والحمام المعروف بها ، والمرافق كلَّها ، والبئر والحوض وماؤهما ، والطريق والأبواب المثبتة والرفوف المثبتة والسلَّم المثبت ، والدرج والمفاتيح . ولو استقلّ الأعلى لم يدخل ، إلَّا بالشرط أو القرينة ، وعليه تحمل مكاتبة الصفّار ( 1 ) إلى العسكري عليه السَّلام
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 406 .