الشهيد الأول
206
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشجر ولا الزرع ، ولو قال بحقوقها على الأصح . نعم لو قال وما اشتمل عليه ، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كلَّه ، وأولى منه إذا اشترطه لفظاً . وحيث لا يدخل يبقى بحاله ، فإن كان بناء أو غرساً تأبّد ، وإن كان زرعاً فإلى الحصاد . ولو كان يجزّ مرّة بعد أُخرى ، فإن كان مجزوزاً فهو للمشتري ، وإلَّا فالجزّة الأُولى للبائع والباقي للمشتري قاله الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) ، وأنكره الفاضل ( 3 ) وجعله للبائع على كلّ حال ويبقى حتّى يستقلع . ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلًا أو قطناً ، تفتّح أو لا ، وفي المبسوط ( 4 ) : لا يصحّ السنبل والقطن للجهالة ، مع أنّه جوّز بيع السنبل والبذر مع الأرض ، وفي المختلف ( 5 ) : إن كان البذر تابعاً دخل الشرط ( 6 ) ، وإن كان أصلًا بطل ، والوجه الصحّة مطلقاً . ويدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذّر انتفاعه . نعم له الخيار لو لم يعلم . ويدخل المعدن على الأقرب ، فلو جهله البائع تخيّر . وكذا البئر والعين وماؤهما . ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدّة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك ، وللبائع الخيار مع عدم العلم . والحجارة المدخولة تدخل ، فإن أضرّت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 103 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 376 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 391 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 102 . ( 5 ) المختلف : ج 1 ص 391 . ( 6 ) في باقي النسخ : دخل بالشرط .