الشهيد الأول

195

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف ، وفي المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) يوم البيع ، إلَّا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقلّ فيتّبع ، واختاره الشاميّان ( 3 ) ، وقال ابن إدريس ( 4 ) : عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف . وفي رواية رفاعة ( 5 ) بجواز ( 6 ) تحكيم المشتري فتلزمه القيمة . ولا تكفي المشاهدة في الموزون ، خلافا للمبسوط ( 7 ) ، وإن كان مال السلم ، خلافا للمرتضى ( 8 ) . ولا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري ، خلافا لابن الجنيد ( 9 ) حيث جوّزه وجعل للمشتري الخيار . وجوّز ابن الجنيد ( 10 ) بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين ، ومال في المبسوط ( 11 ) إلى صحّة بيع الجزاف ، وفي صحيحة الحلبي ( 12 ) كراهة بيع الجزاف . ولو قال بعتكها كلّ قفيز بدرهم بطل مع الجهالة ، وظاهر الشيخ ( 13 ) الصحّة

--> ( 1 ) المقنعة : ص 607 . ( 2 ) النهاية : ص 402 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 355 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 249 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 271 . ( 6 ) في باقي النسخ : جواز . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 76 . ( 8 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 253 . ( 9 ) المختلف : ج 1 ص 385 . ( 10 ) المختلف : ج 1 ص 386 . ( 11 ) المبسوط : ج 2 ص 152 . ( 12 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 و 2 ج 12 ص 254 . ( 13 ) المبسوط : ج 2 ص 153 .