الشهيد الأول
196
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
مطلقا ، أمّا لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصحّ . ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل ، ومنه أن يقول إلَّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، وهما جاهلان به أو أحدهما . ولو قال إلَّا ما يخصّ واحدا من هذا العقد صحّ ، ونظر إلى ما تقرّر عليه العقد ، فلو كان الثمن أربعة صحّ في أربعة أخماسها به . ولو استثنى جزء من الثمن المقدّر ( 1 ) صحّ واستخرج بالجبر ، فلو قال بعشرة إلَّا نصفه فهو ستة وثلثان . ولو عطف بالواو فهو عشرون ، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كلَّه . ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صحّ مع علم النسبة لا بدونها . ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صحّ مع علمهما . ولو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، إلَّا أن يشترط صحيحا أو يتعارف . ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صحّ ، وقسّط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد ، وأبطله الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) . ولو كانا مثليين صحّ . ولو ضمّ ما لا يملك أو لا يصحّ ( 4 ) بيعه فالتقسيط كذلك . وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحلَّيه منضمّا إلى ما يصحّ بيعه . والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزّه في الحال ، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزّه ، وشرط الشيخ ( 5 ) والشاميان ( 6 ) الضميمة فيه .
--> ( 1 ) في باقي النسخ : المقرر . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 86 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 394 . ( 4 ) في « ق » : ولا يصحّ . ( 5 ) النهاية : ص 400 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 356 ، والمهذب : ج 1 ص 382 .