الشهيد الأول

194

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ولا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها ، ولا الفورية ، فله الإجازة ما لم يردّ . ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك ( 1 ) عند الإجازة قاله الشيخ ( 2 ) ، واشترط الفاضل ( 3 ) إجازة القبض ، وهو حسن إن كان الثمن في الذمّة . وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما ، ولا يوجبه إيصال القبض ، ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة . فلو ( 4 ) فاتت بغير استيفاء فوجهان . ولو زادت للمالك ، إلَّا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له ، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : إنّما يرجع بالعين ، وقال ابن حمزة ( 6 ) : ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة ، لأنّ الخراج بالضمان ونقص بالغاصب ، وقال الحلبي ( 7 ) : إذا كان البيع فاسدا مما يصحّ التصرّف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع ، ولعلَّه أراد المعاطاة . ويجوز للواحد تولَّي طرفي العقد . نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا . درس 238 يشترط في العوضين أن يكونا معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد .

--> ( 1 ) في « ق » : دفعه إلى المالك . ( 2 ) النهاية : ص 406 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 486 . ( 4 ) في « م » : ولو . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 242 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 355 .