الشهيد الأول
121
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
كتاب الإقرار وهو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر . وشرعه ثابت بالكتاب قال الله تعالى * ( « أَأَقْرَرْتُمْ وأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي » ) * ( 1 ) ، * ( « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ » ) * ( 2 ) ، * ( « وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ » ) * ( 3 ) . وبالسنّة ، قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 4 ) فإن اعترفت فارجمها ، قولوا الحقّ ولو على أنفسكم ( 5 ) ، وبالإجماع . ويتحقّق بقوله له عندي أو عليّ أو في ذمّتي أو قبلي بالعربيّة أو غيرها ( 6 ) وكذا لو قال نعم أو أجل عقيب قول المدّعي لي عليك مائة مثلًا ، وكذا صدقت أو بررت أو أنا مقرّ لك به أو بدعواك أو لست منكراً لحقّك ، ويحتمل عدم الإقرار فيه ، لأنّ عدم الإنكار أعمّ من الإقرار فيه .
--> ( 1 ) آل عمران : 81 . ( 2 ) النساء : 135 . ( 3 ) التوبة : 102 . ( 4 ) صحيح البخاري : ج 8 ص 28 . ( 5 ) البحار : ج 77 ص 173 . ( 6 ) في باقي النسخ وغيرها .