الشهيد الأول
374
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وقد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للُام بعد نصيب الزوجة ( 1 ) سدس الأصل إن اتّحد ، ثلثه إن تعدّد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة . ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحداً ، وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحداً . ولو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الأُم ثلث الثلث ، وإن كان واحداً فله سدس الثلث ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب ، وكذا إن كان واحداً ، والثلثان للأعمام فللمتقرب بالأُم سدس الثلثين إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة وإن اختلفوا في الذكوريّة والأُنوثيّة ، والباقي للأعمام المتقرّبين بالأبوين بالتفاوت ، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب ، وكذا في الأخوال . وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى ، وللأخوال ثلث الأصل ، وكذا لو كان واحداً وللأعمام الباقي . ولو تفرّقت الخؤولة والعمومة ، فللمتقرّب بالأُم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كانوا أكثر والباقي للمتقرّب بالأب ، وللمتقرّب بالأُم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحد ، وثلثه إن كانوا أكثر ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب . ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأُمّهاتهم ، ويقتسمون كما كان يقتسم آباؤهم ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به ، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه ، فابن الخال أولى من ابن ابن العمّ ، وابن العمّ أولى من ابن ابن الخال ، والخال أولى من بني العمّ ، والعمّ أولى من بني الخال ، كما أنّ العمّ أولى من ابن العمّ ، إلَّا في المسألة الإجماعيّة ، والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق .
--> ( 1 ) في « م » : الزوجيّة .