الشهيد الأول
375
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وأعمام الميّت وأخواله وأولادهم فنازلًا أولى من عمومة أب الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة أُمّ الميّت وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها . ومع عدم أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء ، والأدنى منهم إلى الميّت وأولاده وإن نزلوا أولى من الأعلى ، فابن ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ وهكذا . ولو ترك عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته ، وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها فالثلث لقرابة الأُم بالسويّة على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب ، ثلثهما للخال والخالة بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثاً . فسهام أقرباء الأُم أربعة ، وأقرباء الأب ثمانية عشر ، ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ الحاصل في الثلاثة تبلغ مائة وثمانية . وقيل : لخال الام وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة ، وصحّتها من أربعة وخمسين . وربما قيل : للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة ، وللأعمام الثلثان ثلثه لعمّ الام وعمّتها بالسويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً ، وصحّتها من مائة وثمانية . وقد يجتمع للوارث سببان فصاعداً فيرث بالجميع ، كعمّ هو خال وابن عمّ هو ابن خال ، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع ، كأخ هو ابن عمّ . درس 192 في الأسباب فالزوجان يرثان مع جميع الورثة إذا خلوا عن الموانع ، النصيب الأعلى مع فقد الولد وإن نزل ذكراً أو أُنثى ، والنصيب الأدنى مع وجوده ، ولا يردّ عليهما مع وجود وارث ولو ضامن جريرة . أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الردّ على الزوج ، فيأخذ