الشهيد الأول
371
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
لأبوي أبيه أثلاثاً ، فسهام قرابة الأُم ستة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، فيجتزئ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصحّ . وقال الشيخ زين الدين محمَّد بن القاسم البرزهي ( 1 ) : ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة ، وثلثا الثلث لأبوي أبي الأُمّ أثلاثاً ، وصحّتها أيضاً من أربعة وخمسين ، والأوّل أشهر . وقد يجتمع في الجدّ الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدّين ، ويرث معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته . ولا يمنع الجدّ للأب خاصّة ( 2 ) ، إذ ليس كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب . ولو اجتمع الإخوة والأجداد فالأخ للأُمّ كالجدّ من قبلها ، وكذا الأُخت كالجدّة ، والأخ للأب كالجدّ من قبله ، وكذا الأُخت للأب ، فلقرابة الأُم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة ، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت . ويقوم الأُخوة للأب مقام الأُخوة للأب والامّ عند فقدهم . ولو خلف جدّاً أو جدّة أو إياهما لأُمّ مع أخ أو اخوة لأب وأُم فللجدودة الثلث ، والباقي للُاخوة ولو كانت أُختاً واحدة للأبوين ، ولو كانت للأب فالأقرب أنّها كذلك . ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها . ولو خلف أخاً أو أُختاً لأُم وجدّاً أو جدّة أو إياهما لأب فللواحد من كلالة الأُم السدس والباقي للجدودة ، وتقاسم الأجداد وإن علوا الاخوة . ويمنع كلّ طبقة من فوقها ، ولا يمنعهم الاخوة . ويقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم ، فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلولد الأُخت نصيب امّه اتّحد أو تعدّد ذكراً كان أو أُنثى ، ولولد الأخ نصيب أبيه كذلك .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » .