الشهيد الأول

372

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ويمنع أولاد كلالة الأب والام أولاد كلالة الأب ، ويقومون مقامهم عند عدمهم ، ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا وسفل أولاد الإخوة . ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأُم ، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأُم ، خلافاً للفضل ( 1 ) في المسألتين لاجتماع السببين . ويضعّف بتفاوت الدرجتين . والقسمة بين أولاد الإخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، والقسمة بين أولاد الإخوة للُام بالسويّة . درس 191 في الأعمام والأخوال وهم أُولو الأرحام ، وإنّما يرثون مع فقد الاخوة وبنيهم والأجداد فصاعداً ، وعن الفضل ( 2 ) أنّه لو خلف خالًا وجدّة لأُم اقتسما المال نصفين ، والَّذي في كتابه ( 3 ) أنّه لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة ، ونقل عن يونس ( 4 ) مشاركة العمّة والخالة وأنّه جعل العمّة تساوي الجدّ ، وغلَّطه في ذلك . وفي قوله : أنّه لو خلف عمّاً وابن أخ اقتسما المال نصفين ، فللعم أو العمّة أو أكثر من قبل أب أو أُم المال بالسويّة إذا كانوا من قبل الام ، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب . ولا يرث قرابة الأب إلَّا مع عدم قرابة الأبوين . ولو اجتمع قرابة الأُم مع قرابة الأب فلقرابة الأُم السدس إن كان واحداً

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 275 وص 277 . ( 2 ) نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 293 . ( 3 ) الكافي : باب ابن أخ وجدّ ج 7 ص 118 . ( 4 ) الكافي : باب ابن أخ وجدّ ج 7 ص 118 .